الذهبي
187
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
أحمد ، ثنا عبد الأعلى ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الله ابن مغفل ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ ' . قلتُ : صحيحٌ . ورواه ( ق ) . قيل : فالحديث واحد ، فما وجه توقف أحمد ؟ قلنا : ثبت أن عائشة قالت : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة ' . وصح عن ابن عباس قال : ' أتيت رسول الله وهو يصلي ، فنزلت عن الحمار ، وتركته أمام الصف ، فما بالاه ' . ولهم من الدَّارقطنيُّ حديث يحيى بن المتوكل ، ثنا إبراهيم بن يزيد ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأبا بكر وعمر قالوا : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، وادرأ ما استطعت ' . فإبراهيم هو الخوزي : متروك . إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن أبي فروة - واهٍ - عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' لا يقطعُ صلاة المرءِ امرأةٌ ولا كلبٌ ولا حمارٌ ' . أبو أسامة ، نا مجالد - لينٌ - عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد مرفوعاً : ' لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ ' . عفير بن معدان - واهٍ - عن سليم بن عامر ، عن أبي أمامة مرفوعاً مثله . إدريس بن يحيى الخولاني ، عن بكر بن مضر ، عن صخر بن عبد الله بن